الشيخ الكليني

369

الكافي

نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد ( 1 ) . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد ؟ فقولوا فض الله ( 2 ) فاك إنما نصبت المساجد للقرآن . 6 - الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في المساجد المصورة فقال : أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك ( 3 ) . 7 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن رطانة الأعاجم في المساجد ( 4 ) . 8 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سل السيف في المسجد وعن برئ النبل في المسجد قال : إنما بني لغير ذلك . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول . 10 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب

--> ( 1 ) يرى السهم يبريه بريا وابتراه : نحته . والمشقص - كمنبر - : نصل عريض أو سهم فيه ذلك . ( القاموس ) ويظهر منه ان نهيه ( عليه السلام ) لكونه عملا لا لكونه سلاحا . ( آت ) ( 2 ) الفض : الكسر بالتفرقة . ( القاموس ) ( 3 ) " لا يضركم اليوم " لعل المراد باليوم زمان دولة الباطل وسلطنة لصوص الخلافة . ( كذا في هامش المطبوع ) ( 4 ) في النهاية : الرطانة - بفتح الراء وكسرها - والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة والعرب تخص بها غالبا كلام العجم .